يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (اربع) مرات سنويا على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، او اذا طلب ذلك ثلث الاعضاء على الاقل. توجه الدعوة الى حضور اجتماع المجلس -كتابة- قبل موعد الاجتماع (بسبعة) ايام على الاقل. ويجب ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور اغلبية الاعضاء -على الاقل- بمن فيهم الرئيس او نائبه، وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه. على العضو الافصاح عن اي تعارض مصالح في موضوع مدرج في جدول اعمال المجلس. يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير على اعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الاعضاء ويصوتوا عليها جميعا وتحصل على اغلبية اصواتهم على الاقل، وتعرض هذه القرارات على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباتها في محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. للمجلس دعوة من يرى من اهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته، وتقديم المعلومات والراي والمشورة، دون ان يكون لهم حق التصويت. لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته. تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بموافقة من الرئيس- عقد الاجتماع في اي مكان اخر داخل المملكة. ويكون للمجلس امين من منسوبي المركز او من غيرهم يختاره المجلس -بناء على ترشيح الرئيس- وتحدد بقرار من المجلس مهماته وصلاحياته ومزاياه المالية.