المادة 6/36 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 6/36 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 6/36 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
اذا كان المدعى عليه ناقص اهلية او وقفا، فالعبرة بمكان اقامة الولي ومكان اقامة ناظر الوقف.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: