اذا صدر امر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها وفق الفقرة (٥/٣١) من هذه اللائحة، ثم تبين عدم اختصاصها بالدعوى الاصلية فعلى المحكمة التي احيلت اليها ان تصدر امرا باستمرار الوقف او الغائه.