المادة 6/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 6/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 6/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
يكون الحكم بالتعزير لكيدية الدعوى او صوريتها مع الحكم برفض الدعوى \- ان امكن\- ويخضع لطرق الاعتراض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: