المادة الثامنة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
تسري على حق الوقف النصوص النظامية الخاصة به. .
آخر تحديث: