المادة السادسة والتسعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال او حق السكنى الا بناء على شرط صريح في سند انشاء الحق او للضرورة.