المادة الرابعة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يصح ان يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال او حق السكنى.
آخر تحديث: