المادة الرابعة والتسعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصح ان يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال او حق السكنى.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.