المادة الثانية والتسعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينتهي حق الانتفاع بنزول المنتفع عنه، ولا يؤثر ذلك في التزاماته لمالك الشيء المنتفع به ولا في حقوق الغير.