المادة 69 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 69 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 69 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
مع مراعاة المادة 67 من هذا النظام “القانون” واحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لاراضي دول المجلس وفق احكام الانظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: