المادة التاسعة والستون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة التاسعة والستون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة التاسعة والستون : تسديد الضريبة على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب اقراره خلال مائة وعشرين يوما من نهاية سنته الضريبية.