المادة التاسعة والستون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة التاسعة والستون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والستون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة التاسعة والستون : تسديد الضريبة على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب اقراره خلال مائة وعشرين يوما من نهاية سنته الضريبية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: