المادة 69
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 69 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 69 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه تصرف للضباط علاوة لكل من يمارس عمل: ا- مدير مكتب الوزير. ب- مدير مكتب رئيس هيئة الاركان. ج- ضباط مكتب الوزير. د- ضباط مكتب رئيس هيئة الاركان. ه- مديرو مكاتب رؤساء الهيئات. و- اركان المناطق. ز- اركان الالوية. ح- اركان وكبير معلمي الكليات وقيادة المدارس. ط- اركان الاسلحة. على النحو الاتي :- 1.مائتان وخمسون ريالا شهريا من مقدم فما فوق . 2.مائة وخمسون ريالا شهريا من رائد فما دون. تصرف العلاوات الموضحة اعلاه لمن يشغل وظيفة مماثلة في القوات الجوية او البحرية والقوات الاخرى وتحدد الوظائف المماثلة بقرار من رئيس هيئة الاركان العامة .