المادة 69 من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 69 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 69 من نظام خدمة الأفراد؟
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: