المادة التاسعة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة التاسعة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- اصدار اوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (١٠%) من قيمته، ولها اصدار اوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (٢٠%) من قيمته، وفقا لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: