للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- اصدار اوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (١٠%) من قيمته، ولها اصدار اوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (٢٠%) من قيمته، وفقا لما توضحه اللائحة.