المادة التاسعة والستون من نظام المرور
نصُّ المادة التاسعة والستون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والستون من نظام المرور؟
يعد التفحيط مخالفة مرورية ، ويعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالعقوبات الاتية: ا - في المرة الاولى حجز المركبة خمسة عشر يوما، و غرامة مالية مقدارها الف ريال، ومن ثم يحال الى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر و غرامة مالية مقدارها الف وخمسمائة ريال، ومن ثم يحال الى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. ج - في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها الفا ريال وحجز المركبة ، ومن ثم الرفع الى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة او تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستاجرة او المسروقة وسجنه. وتستثنى من عقوبتي الحجز او المصادرة - الواردتين في الفقرات (ا) و (ب) و (ج) من هذه المادة - المركبات المستاجرة والمركبات المسروقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: