يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم ان تقرر \- من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم\- فتح باب المرافعة واعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لاسباب مقبولة.