المادة التاسعة والستون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والستون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم طلب اصدار الامر بالاداء الى المحكمة مرافقا له الاتي: ١.وقائع الطلب، واسانيده، واسم المدين كاملا وعنوانه. ٢.ما يثبت حصول الاشعار بطلب الوفاء بالدين. ٣.اي بيانات اخرى تحددها اللائحة.