المادة التاسعة والستون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة التاسعة والستون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يبقى مالك الطائرة المؤجرة مسؤولا بالتضامن مع مستاجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملا باحكام هذا النظام اذا كانت مدة الايجار لا تزيد عن اربعة عشر يوما. 2- اذا كان عقد الايجار لفترة تزيد عن اربعة عشر يوما او كان بقصد الشراء، فان المستاجر المشغل للطائرة يكون وحده مسؤولا عن الالتزامات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما لم ينص عقد الايجار على خلاف ذلك.