**انتهاء دورة مجلس الادارة او اعتزال اعضائه:** ١\- على مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العامة العادية الى الانعقاد قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس ادارة لدورة جديدة. واذا تعذر اجراء الانتخاب وانتهت دورة المجلس الحالي، يستمر اعضاؤه في اداء مهماتهم الى حين انتخاب مجلس ادارة لدورة جديدة، على الا تتجاوز مدة استمرار اعضاء المجلس المنتهية دورته المدة التي تحددها اللوائح. ٢\- اذا اعتزل رئيس واعضاء مجلس الادارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية الى الانعقاد لانتخاب مجلس ادارة جديد، ولا يسري الاعتزال الى حين انتخاب المجلس الجديد، على الا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل المدة التي تحددها اللوائح. ٣\- يجوز لعضو مجلس الادارة ان يعتزل من عضوية المجلس بابلاغ مكتوب يوجهه الى رئيس المجلس، واذا اعتزل رئيس المجلس وجب ان يوجه الابلاغ الى باقي اعضاء المجلس وامين سر المجلس، ويعد الاعتزال نافذا \-في الحالتين\- من التاريخ المحدد في الابلاغ. ٤\- ما لم ينص نظام الشركة الاساس على غير ذلك، اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة لوفاته او اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشعور اخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد اعضائه عن الحد الادنى المنصوص عليه في النظام او نظام الشركة الاساس، فللمجلس ان يعين\- مؤقتا\- في المركز الشاغر من تتوافر فيه الخبرة والكفاية، على ان يبلغ بذلك السجل التجاري، وكذلك الهيئة اذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ التعيين، وان يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه. ٥\- اذا لم تتوافر الشروط اللازمة لصحة انعقاد مجلس الادارة بسبب نقص عدد اعضائه عن الحد الادنى المنصوص عليه في النظام او في نظام الشركة الاساس، وجب على باقي الاعضاء دعوة الجمعية العامة العادية الى الانعقاد خلال (ستين) يوما؛ لانتخاب العدد اللازم من الاعضاء. ٦\- في حال عدم انتخاب مجلس ادارة لدورة جديدة او اكمال العدد اللازم لاعضاء مجلس الادارة، وفقا للفقرات (۱) و(۲) و(٥) من هذه المادة، يجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب من الجهة القضائية المختصة ان تعين من ذوي الخبرة والاختصاص وبالعدد الذي تراه مناسبا من يتولى الاشراف على ادارة الشركة ويدعو الجمعية العامة الى الانعقاد خلال (تسعين) يوما؛ لانتخاب مجلس ادارة جديد او اكمال العدد اللازم لاعضاء مجلس الادارة بحسب الاحوال، او ان يطلب حل الشركة.