المادة التاسعة والستون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة والستون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط لثبوت النسب بالاقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الاتي: ١\- ان يكون المقر بالغا عاقلا مختارا. ٢\- ان يكون الولد مجهول النسب. ٣\- ان يصدقه المقر له ان كان بالغا عاقلا. ٤\- ان يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الاقرار. ٥\- ان يثبت ان الولادة في عقد زواج صحيح او فاسد، اذا كان الاقرار من الاب. ٦\- ان يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.