يشترط لثبوت النسب بالاقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الاتي: ١\- ان يكون المقر بالغا عاقلا مختارا. ٢\- ان يكون الولد مجهول النسب. ٣\- ان يصدقه المقر له ان كان بالغا عاقلا. ٤\- ان يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الاقرار. ٥\- ان يثبت ان الولادة في عقد زواج صحيح او فاسد، اذا كان الاقرار من الاب. ٦\- ان يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.