١ \- لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يدعي بحقه الخاص اثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليه. ولمن رفض طلبه ان يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال اسبوع من تاريخ ابلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائيا. ٢ \- للمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم او محاميه، ان يحضروا اجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح اللازمة لهذا النظام.