المادة التاسعة والستون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة التاسعة والستون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والستون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
لا يجوز لاي متحف اجراء اي عملية ترميم لقطعة يملكها ومسجلة في سجل الاثار الا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: