المادة التاسعة والستون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة التاسعة والستون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي متحف اجراء اي عملية ترميم لقطعة يملكها ومسجلة في سجل الاثار الا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.