المادة التاسعة والستون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والستون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والستون من النظام البحري التجاري؟
يترتب على تنفيذ الامر القضائي بالبيع تطهير السفينة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين الى الثمن.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: