المادة التاسعة والستون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة التاسعة والستون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والستون من النظام الاساسي للحكم؟
للملك ان يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، الى اجتماع مشترك، وله ان يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من امور.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: