المادة التاسعة والستون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه وفق احكام الفقرة ( ١ ) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الاتي: ١\- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمة التجارية. ٢\- الدعاوى التي تكون جهة الادارة طرفا فيها. ٣\- الدعاوى المحددة اجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤\- الدعاوى اليسيرة. ٥\- الطلبات المستعجلة.