المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
تعد لجنة الافلاس قائمة جرد باصول التفليسة، على ان تتضمن القيمة التقديرية لتلك الاصول.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: