1- للمحقق اتخاذ ما يراه لمنع اتصال الشهود الحاضرين ببعضهم، حتى ينتهي من سماع شهادة كل منهم.2 - تكون المواجهة - المنصوص عليها في المادة (الثامنة والتسعين) من النظام - اما بمواجهة الشهود بعضهم ببعض، وبالخصوم، او بان يذكر المحقق لكل شخص ما قاله الاخر، وكلاهما ماثل امام المحقق، واذا اصر كل منهما على قوله فعلى المحقق اثبات ذلك في المحضر، وان عدل احدهما عن اقواله وجبت مناقشته عن هذا العدول، ويثبت المحقق جميع ما يصدر من الاشخاص الذين تجرى بينهم المواجهة من تصرفات او اقوال.3 - للمحقق ان يخفي هوية الشاهد والا يواجهه بالخصوم او باقي الشهود متى راى ان مصلحة التحقيق او مصلحة الشاهد تستلزم ذلك.