يلزم المنتفع التعويض اذا هلك الشيء المنتفع به او تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع امكان الرد؛ ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة، ما لم يثبت ان الشي كان سيهلك او يتلف ولو رده لمالكه.