المادة الرابعة والثمانون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المنتفع \-اثناء انتفاعه\- بالنفقات المعتادة التي يقتضيها حفظ الشيء المنتفع به واعمال الصيانة، اما النفقات غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشا عن خطا المنتفع، فانها تكون على المالك لكن لا يلزمه القيام بها اثناء مدة الانتفاع، فاذا قام بها المنتفع كان له الرجوع على المالك بعد رد الشيء اليه.