١\- يلتزم المنتفع بالانتفاع بالشيء المنتفع به في حدود ما اتفق عليه؛ فان لم يكن هناك اتفاق فبحسب ما اعد له في حدود الانتفاع المعتاد. ٢\- للمالك ان يعترض على اي استعمال غير مشروع او لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به، وله ان يطالب المنتفع بتقديم ضمانات اذا اثبت ان حقوقه في خطر، فان لم يقدمها المنتفع او استمر على ذلك الاستعمال، فللمحكمة ان تنزع الشيء المنتفع به من يده وتسلمه الى من يتولى ادارته، ولها تبعا لجسامة الخطر انهاء حق الانتفاع، دون اخلال بحقوق الغير.