المادة الحادية والثمانون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشا حق الانتفاع وكذا الاحكام المقررة في هذا الفرع.