المادة الثامنة والستون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
١\- على المؤسسات المالية اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر الناتجة عن الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية اخرى، والمحددة في نظام مكافحة غسل الاموال. ٢\- يتعين على المؤسسات المالية عند ممارسة نشاط التحويلات البرقية تطبيق المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الاموال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: