المادة الثامنة والستون : استقطاع الضريبة ا – يجب على كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضى هذا النظام ، وعلى المنشاة الدائمة في المملكة لغير مقيم ، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتية : ١ – ايجار ٥% . ٢ – اتاوة او ريع ١٥% ٣ – اتعاب ادارة ٢٠% ٤ – دفعات مقابل تذاكر طيران او شحن جوي او بحري ٥% ٥ – دفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفية دولية ٥% ٦ – اي دفعات اخرى تحددها اللائحة على الا يتجاوز سعر الضريبة ١٥% في حالة المبالغ المدفوعة من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط الاستقطاع التي تقضي بها هذه المادة على الدفعات الخاصة بالنشاط لهذا الشخص. ب – يجب على الشخص الذي يستقطع الضريبة بمقتضى هذه المادة الالتزام بما ياتي : ١ – التسجيل لدى المصلحة وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحة خلال العشرة ايام الاولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد . ٢ – تزويد المستفيد بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة . ٣ – تزويد المصلحة في نهاية السنة الضريبية باسم وعنوان ورقم تسجيل المستفيد (الرقم المميز) اذا توفر، واي معلومات اخرى قد تطلبها المصلحة . ٤ – الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لاثبات صحة الضريبة المستقطعة وفقا لما تحدده اللائحة . ج – الشخص المسئول بمقتضى هذه المادة عن استقطاع الضريبة ملزم شخصيا بتسديد قيمة الضريبة غير المسددة ، وغرامات التاخير المترتبة عليها وفقا للفقرة (ا) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتية : ١ – اذا لم يستقطع الضريبة كما هو مطلوب . ٢ – اذا استقطع الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما هو مطلوب . ٣ – اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحة كما تقضي به الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة (ب) من هذه المادة . د – اضافة الى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، فانه اذا لم تستقطع الضريبة وفقا لاحكام هذه المادة ، يبقى المستفيد مدينا للمصلحة بقيمة الضريبة ، ويحق لها ان تحصلها منه او من وكيله او كفيله . ه – مع عدم الاخلال بالفقرتين ( و ، ز) من هذه المادة ، اذا دفع مبلغ الى غير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقا لاحكام هذه المادة تكون تلك الضريبة نهائية ، مع مراعاة عدم فرض ضريبة اخرى على الدخل الذي استقطعت عنه الضريبة ، وعدم اعادة اي مبالغ سددت كضريبة وفقا لهذه المادة و – اذا كان المبلغ المشار اليه في هذه المادة مسددا الى غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشاة دائمة ، وان هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشاة الدائمة ، يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم . ز – اذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعائه الضريبي، فان الضريبة المستقطعة تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي . ح – لاغراض هذه المادة والمادة الخامسة من هذا النظام تعني كلمة ” الخدمات ” اي عمل مقابل عوض ، باستثناء شراء وبيع السلع او اي ممتلكات اخرى .