المادة الثامنة والستون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة الثامنة والستون : استقطاع الضريبة ا – يجب على كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضى هذا النظام ، وعلى المنشاة الدائمة في المملكة لغير مقيم ، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتية : ١ – ايجار ٥% . ٢ – اتاوة او ريع ١٥% ٣ – اتعاب ادارة ٢٠% ٤ – دفعات مقابل تذاكر طيران او شحن جوي او بحري ٥% ٥ – دفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفية دولية ٥% ٦ – اي دفعات اخرى تحددها اللائحة على الا يتجاوز سعر الضريبة ١٥% في حالة المبالغ المدفوعة من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط الاستقطاع التي تقضي بها هذه المادة على الدفعات الخاصة بالنشاط لهذا الشخص. ب – يجب على الشخص الذي يستقطع الضريبة بمقتضى هذه المادة الالتزام بما ياتي : ١ – التسجيل لدى المصلحة وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحة خلال العشرة ايام الاولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد . ٢ – تزويد المستفيد بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة . ٣ – تزويد المصلحة في نهاية السنة الضريبية باسم وعنوان ورقم تسجيل المستفيد (الرقم المميز) اذا توفر، واي معلومات اخرى قد تطلبها المصلحة . ٤ – الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لاثبات صحة الضريبة المستقطعة وفقا لما تحدده اللائحة . ج – الشخص المسئول بمقتضى هذه المادة عن استقطاع الضريبة ملزم شخصيا بتسديد قيمة الضريبة غير المسددة ، وغرامات التاخير المترتبة عليها وفقا للفقرة (ا) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتية : ١ – اذا لم يستقطع الضريبة كما هو مطلوب . ٢ – اذا استقطع الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما هو مطلوب . ٣ – اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحة كما تقضي به الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة (ب) من هذه المادة . د – اضافة الى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، فانه اذا لم تستقطع الضريبة وفقا لاحكام هذه المادة ، يبقى المستفيد مدينا للمصلحة بقيمة الضريبة ، ويحق لها ان تحصلها منه او من وكيله او كفيله . ه – مع عدم الاخلال بالفقرتين ( و ، ز) من هذه المادة ، اذا دفع مبلغ الى غير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقا لاحكام هذه المادة تكون تلك الضريبة نهائية ، مع مراعاة عدم فرض ضريبة اخرى على الدخل الذي استقطعت عنه الضريبة ، وعدم اعادة اي مبالغ سددت كضريبة وفقا لهذه المادة و – اذا كان المبلغ المشار اليه في هذه المادة مسددا الى غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشاة دائمة ، وان هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشاة الدائمة ، يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم . ز – اذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعائه الضريبي، فان الضريبة المستقطعة تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي . ح – لاغراض هذه المادة والمادة الخامسة من هذا النظام تعني كلمة ” الخدمات ” اي عمل مقابل عوض ، باستثناء شراء وبيع السلع او اي ممتلكات اخرى .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: