المادة 68 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 68 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 68 من نظام خدمة الضباط؟
تعديلات المادة المادة 68 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه يستحق الضباط الذين يشغلون احدى الوظائف الاتية :- 1.رؤساء الهيئات . 2.مدير شئون ضباط القوات المسلحة . 3.قادة المناطق . 4.قائد الاسلحة . 5.قائد الدفاع الجوي . 6.مدراء الالوية. 7.قادة الكليات العسكرية . 8.مدراء الادارات . 9.مدراء الالمستشفيات العسكرية . 10.مدراء القواعد . 11.قادة الافواج. 12.قيادة المدارس ومدراء المعاهد وقادة المدارس . 13.قادة مراكز التجنيد والتدريب ( في مستوى فوج) 14.مساعدى قادة المناطق . 15.مساعدى قادة الالوية . علاوة قيادة بموجب هذا النظام على النحو الاتي :- ا‌-ثلاثمائة ريال شهريا للضباط من رتبة مقدم فما فوق . ب-مائتا ريال شهريا للضباط في رتبة رائد تصرف العلاوات الموضحة اعلاه لمن يشغل وظيفة مماثلة في القوات الجوية او البحرية والقوات الاخرى وتحدد الوظائف بقرار من رئيس هيئة الاركان العامة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: