المادة 68 من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 68 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 68 من نظام خدمة الأفراد؟
اذا استدعت الحاجة الى اضافة او تعديل اي حكم في هذا النظام او لائحته التنفيذية وجب اعداد ذلك من قبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بهذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: