المادة (68)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (68) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
التوقيع في الضبط على كل ما يقع لديه من دعوى المدعي وجواب المدعى عليه، والبينات وحلف الايمان وافادة الطرفين، وغير ذلك.