المادة الثامنة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
تعديل الاسعار واوامر التغيير المادة الثامنة والستون: لا يجوز تعديل اسعار العقود او الاتفاقيات الاطارية بالزيادة او النقص الا في الحالات الاتية: ١- تغير اسعار المواد او الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة. ٢- تعديل التعرفة الجمركية او الرسوم او الضرائب. ٣- اذا حصلت اثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالامكان توقعها. توضح اللائحة الشروط والاجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه المادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: