المادة الثامنة والستون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديل الاسعار واوامر التغيير المادة الثامنة والستون: لا يجوز تعديل اسعار العقود او الاتفاقيات الاطارية بالزيادة او النقص الا في الحالات الاتية: ١- تغير اسعار المواد او الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة. ٢- تعديل التعرفة الجمركية او الرسوم او الضرائب. ٣- اذا حصلت اثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالامكان توقعها. توضح اللائحة الشروط والاجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه المادة.