لا يجوز تعديل اسعار العقود او الاتفاقيات الاطارية بالزيادة او النقص الا في الحالات الاتية: تغير اسعار المواد او الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة. تعديل التعرفة الجمركية او الرسوم او الضرائب. اذا حصلت اثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالامكان توقعها. توضح اللائحة الشروط والاجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه المادة.