المادة الثامنة والستون من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام المحاكم التجارية؟
يجب ان يشعر الدائن المدين \-كتابة\- بطلب الوفاء قبل (خمسة) ايام على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر بالاداء، على ان يتضمن الاشعار التاريخ المزمع للتقدم الى المحكمة بالطلب.
آخر تحديث: