المادة الثامنة والستون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يشعر الدائن المدين \-كتابة\- بطلب الوفاء قبل (خمسة) ايام على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر بالاداء، على ان يتضمن الاشعار التاريخ المزمع للتقدم الى المحكمة بالطلب.