يلغي هذا النظام المواد (2/ب، 2/ج، 7/ب، والفصل الثاني من الباب الثاني) من نظام البلديات والقرى، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/5) والتاريخ 21 / 2 / 1397 ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.