المادة الثامنة والستون من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام المجالس البلدية؟
يلغي هذا النظام المواد (2/ب، 2/ج، 7/ب، والفصل الثاني من الباب الثاني) من نظام البلديات والقرى، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/5) والتاريخ 21 / 2 / 1397 ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: