المادة الثامنة والستون من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام الطيران المدني؟
عقد ايجار الطائرة عقد مكتوب يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة او بدونها لرحلة او اكثر او لعمل جوي، او لمدة معينة، وذلك بمقابل اجر، ولا يعمل بعقد ايجار الطائرة الا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة واجبات مؤجر الطائرة ومستاجرها وشروط التعاقد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: