المادة الثامنة والستون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسلم لذوي الشان بناء على طلبهم شهادة بالبيانات المقيدة في السجل العقاري بعد اداء المقابل المالي المقرر.