المادة الثامنة والستون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه؟
1- يصدر الوزير بناء على موافقة مجلس الادارة، خلال سنة من تاريخ نشر هذا النظام، القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه وتنشر في الجريدة الرسمية . 2 - يستمر العمل بالقرارات واللوائح النافذة في تاريخ العمل بهذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه الى ان تصدر القرارات واللوائح المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 3 - الى ان يصدر جدول الامراض المهنية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين، يستمر العمل بالجدول الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 165 والتاريخ 17 / 10 / 1420 ه. 4 - الى ان يصدر جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة الرابعة والثلاثين يستمر العمل بالجدول الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 191 والتاريخ 11 / 11 / 1418 ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: