المادة الثامنة والستون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يصدر الوزير بناء على موافقة مجلس الادارة، خلال سنة من تاريخ نشر هذا النظام، القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه وتنشر في الجريدة الرسمية . 2 - يستمر العمل بالقرارات واللوائح النافذة في تاريخ العمل بهذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه الى ان تصدر القرارات واللوائح المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 3 - الى ان يصدر جدول الامراض المهنية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين، يستمر العمل بالجدول الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 165 والتاريخ 17 / 10 / 1420 ه. 4 - الى ان يصدر جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة الرابعة والثلاثين يستمر العمل بالجدول الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 191 والتاريخ 11 / 11 / 1418 ه.