المادة 68
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 68 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لصاحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي ان يعين من يقبلها او يدفعها عند الاقتضاء. ويجوز قبول الكمبيالة او وفاؤها من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه. ويجوز ان يكون التدخل من الغير، كما يجوز ان يكون المسحوب عليه او اي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة عدا القابل. ويجب على المتدخل ان يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين والا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اعماله من ضرر بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.