المادة الثامنة والستون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- يثبت نسب الولد الى ابيه اذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح او بعد انتهائه قبل انقضاء مدة اكثر الحمل، ما لم يثبت عدم امكان التلاقي بين الزوجين. ٢\- مدة اكثر الحمل (عشرة) اشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناء على تقرير طبي معتمد.
آخر تحديث: