المادة الثامنة والستون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يوقف نشاط المتحف نهائيا او لمدة طويلة الا بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تحديد مصير معروضات المتحف، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.