1- اذا كان الرهن واقعا على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن الا حجز هذا الجزء وبيعه، واذا كان الرهن واقعا على اكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على طلب الدائن وبعد اجراء الحجز- ان تامر ببيع السفينة باكملها. 2- في حالة الشيوع يجب على الدائن ان يبلغ رسميا باقي الملاك -قبل بدء اجراءات البيع بخمسة عشر يوما- بان يدفعوا الدين المستحق له او الاستمرار في اجراءات التنفيذ.