المادة الثامنة والستون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثامنة والستون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والستون من النظام الاساسي للحكم؟
ينشا مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار اعضائه. وللملك حل مجلس الشورى واعادة تكوينه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: