المادة الثامنة والستون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز الاعتراض على القرار المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة السادسة والعشرين من النظام مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.