المادة الثامنة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
للجنة الافلاس الاستعانة بمن تراه في اداء اعمال اجراء التصفية الادارية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: