المادة 68 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 68 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 68 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تنقسم انواع التكليف الى: ا- التكليف باعمال وظيفة اخرى، وينقسم الى: 1. تكليف كلي للموظف للقيام باعمال وظيفة اخرى داخل الجهة الحكومية بتفرغ كامل. 2. تكليف جزئي للموظف للقيام باعمال وظيفة اخرى داخل المدينة في الجهة الحكومية باالضافة الى مهمات وظيفته االصلية. ب- تكليف بمهمة رسمية، وينقسم الى: 1. .تكليف كلي للموظف للقيام بمهمة رسمية داخل الجهة الحكومية بتفرغ كامل 2. تكليف جزئي للموظف للقيام بمهمة رسمية داخل المدينة في الجهة الحكومية باالضافة الى مهمات وظيفته .االصلية
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: