المادة 68
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 68 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تنقسم انواع التكليف الى: ا- التكليف باعمال وظيفة اخرى، وينقسم الى: 1. تكليف كلي للموظف للقيام باعمال وظيفة اخرى داخل الجهة الحكومية بتفرغ كامل. 2. تكليف جزئي للموظف للقيام باعمال وظيفة اخرى داخل المدينة في الجهة الحكومية باالضافة الى مهمات وظيفته االصلية. ب- تكليف بمهمة رسمية، وينقسم الى: 1. .تكليف كلي للموظف للقيام بمهمة رسمية داخل الجهة الحكومية بتفرغ كامل 2. تكليف جزئي للموظف للقيام بمهمة رسمية داخل المدينة في الجهة الحكومية باالضافة الى مهمات وظيفته .االصلية